قال المصنف رحمه الله تعالى * {والمستحب إذا بدا الصلاح في النخل والكرم ان يبعث الامام من يخرص لحديث عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكرم يخرص كما يخرص النخل ويؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرا ولان في الخرص احتياطا لرب المال والمساكين فان رب المال يملك التصرف بالخرص ويعرف المصدق حق المساكين فيطالب به وهل يجوز خارص واحد أم لا فيه قولان (أحدهما) يجوز وهو الصحيح كما يجوز حاكم واحد (والثاني) لا يجوز أقل من خارصين كما لا يجوز أقل من مقومين فإن كانت أنواعا مختلفة خرص عليه نخلة نخلة وإن كانت نوعا واحدا فهو بالخيار بين أن يخرص نخلة نخلة وبين ان يخرص الجميع دفعة فإذا عرف مبلغ الجميع ضمن رب المال حق الفقراء فان ضمن حقهم جاز له أن يتصرف فيه بالبيع والاكل وغير ذلك فان ادعي رب المال بعد الخرص هلاك الثمرة فإن كان ذلك لجائحة ظاهرة لم يقبل حتى يقيم البينة فإذا أقام البينة أخذ بما قال وان لم يصدقه حلفه وهل اليمين مستحبة أو واجبة فيه وجهان (أحدهما) انها واجبة فان خلف
(٤٧٧)