(فرع) قال الشافعي والمصنف والأصحاب إذا فرغ من غسله يستحب ان يعيد تليين مفاصله وأعضائه ليسهل تكفينه وهذا لا خلاف فيه ونقل المزني في المختصر استحباب إعادة التليين في أول وضعه على المغتسل فقال به بعض الأصحاب وأنكره الجمهور قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال أصحابنا هذا التليين ليس بمستحب ولا يعرف للشافعي شئ من كتبه وإنما يفيد تليين المفاصل عقب الموت لبقاء الحرارة فيها فأما عند الغسل فلا فائدة فيه وقال الشيخ أبو حامد هذا النقل غلط من المزني على الشافعي فلم يذكر الشافعي تليين الأعضاء في شئ من كتبه في هذا الموضع إنما ذكره بعد فراغ غسله وقال صاحب الشامل قال أصحابنا هذا التليين هنا لا يعرف للشافعي ولا فائدة فيه لأنها لا تبقى لينة إلى هذا الوقت غالبا وقال صاحب الحاوي هذا التليين لا يوجد للشافعي في شئ من كتبه الا فيما حكاه المزني في مختصره دون جامعه وترك ذلك أولي من فعله لتتماسك أعضاؤه وإنما قال الشافعي أعاد تليين مفاصله عند موته لا عند غسله فلو أعاد تليينها عند غسله جاز هذا كلام صاحب الحاوي وجزم البغوي والسرخسي وغيرهما باستحباب إعادة تليينها عند الغسل عملا بظاهر نقل المزني (فرع) قال الشافعي والأصحاب فإذا فرغ من غسله استحب ان ينشف بثوب تنشيفا بليغا وهذا لا خلاف فيه قال الأصحاب والفرق بينه وبين غسل الجنابة والوضوء حيث قلنا المذهب استحباب ترك التنشيف ان هنا ضرورة أو حاجة إلى التنشيف وهو ان لا يفسد الكفن * (فرع) إذا خرج من أحد فرجى الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف وفى إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة (أصحها) لا يجب شئ لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة وقياسا على ما لو اصابته نجاسة من غيره فإنه يكفي غسلها بلا خلاف (والثاني) يجب ان يوضأ كما لو خرج من حي (والثالث) يجب إعادة الغسل لأنه ينقض الطهر وطهر الميت غسل جميعه هذه العلة المشهورة وعلله المصنف وصاحب الشامل بأنه خاتمة امره ورجح المصنف في كتابه الخلاف وفى التنبيه وسليم الرازي في كتابه رؤس المسائل والغزالي في الخلاصة والعبدري في الكفاية وجوب إعادة الغسل وهو قول أبى علي بن أبي هريرة وبه قطع سليم الرازي في الكفاية والشيخ أبو نصر المقدسي في الكافي وهو مذهب أحمد بن حنبل وضعف المحاملي وآخرون هذا الوجه ونقل صاحب البيان تضعيفه عن الشيخ أبي حامد وايجاب الوضوء هو قول أبي إسحاق المروزي والصحيح عند أكثر الأصحاب لا يجب غير غسل النجاسة صححه المحاملي في التجريد والرافعي وآخرون وهو قول المزني وغيره من متقدمي أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري وسبب اختلاف الأصحاب ان الشافعي قال في مختصر المزني ان خرج منه شئ أنقاه وأعاد غسله فقال المزني والأكثرون
(١٧٦)