(فرع) في مذاهبهم في مال العبد * ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملك على الصحيح وان ملك على الضعيف فلا زكاة وبه قال جمهور العلماء وبه قال ابن عمر وجابر والزهري وقتادة ومالك وأبو حنيفة وسائر العلماء الا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء وأبي ثور أنهما أوجباها على العبد قال وروى أيضا عن عمر وحكاه العبدري عن داود * (فرع) في مذاهبهم في مال الصبي والجنون * ذكرنا أن مذهبنا وجوبها في مالهما وبه قال الجمهور وحكي ابن المنذر وجوبها في مال الصبي عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة وطاوس وعطاء وجابر وابن زيد ومجاهد وابن سيرين وربيعة ومالك والثوري والحسن بن صالح وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن وأحمد واسحق وأبي عبيد وأبي ثور وسليمان بن حرب رضي الله عنه م وقال أبو وائل وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي لا زكاة في مال الصبي وقال سعيد ابن المسيب لا يزكي حتى يصلى ويصوم رمضان وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز في ماله الزكاة لكن لا يخرجها الولي بل يحصيها فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكى عن نفسه وقال ابن أبي ليلي فيما ملكه زكاة لكن ان أداها الوصي ضمن وقال ابن شبرمة لا زكاة في ذهبه وفضته وتجب في إبله وبقره وغنمه وما ظهر من ماله زكيته وما غاب عني فلا وقال أبو حنيفة لا زكاة في ماله الا عشر المعشرات وسبق بيان دليلنا عن الجميع والجواب عما عارضه * * قال المصنف رحمه الله * {ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجزله تأخيرها لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها فان أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها لأنه أخر ما يجب عليه مع امكان الأداء فضمنه كالوديعة ومن وجبت عليه الزكاة وامتنع من أدائها نظرت فإن كان جاحدا لوجوبها فقد كفر وقتل بكفره كما يقتل المرتد لان وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة فمن جحد وجوبها فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره وان منعها بخلا بها أخذت منه وعزر وقال في القديم تؤخذ الزكاة وشطر ما له عقوبة لما روي بهر بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ومن منعها فانا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شئ " والصحيح هو الأول لقوله
(٣٣١)