الأرض وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه وابن الصباغ والعبد رى وهو قول الداركي وأبى حامد ونقله الشيخ أبو حامد والمحاملي في كتابيه عن الأصحاب مطلقا (والثالث) إن تغير الميت وكان في نبشه هتك لحرمته لم ينبش وإلا نبش وصححه صاحب العدة والشيخ تصر المقدسي واختاره الشيخ أبو حامد والمحاملي لأنفسهما بعد حكايتهما عن الأصحاب ما قدمته واختاره أيضا الدارمي ولو كفن الرجل في ثوب حرير قال الرافعي في نبشه هذه الأوجه ولم أر هذا لغيره وفيه نظر وينبغي ان يقطع بأنه لا ينبش بخلاف المغصوب فان نبشه لحق مالكه والله أعلم * (فرع) ذكرنا أن مذهبنا انه إذا دفن من غير غسل أوالي غير القبلة يجب نبشه ليغسل ويوجه للقبلة ما لم يتغير وبه قال مالك واحمد وداود وقال أبو حنيفة لا يجب ذلك بعد اهالة التراب عليه * * قال المصنف رحمه الله * {وان وقع في القبر مال لآدمي فطالب به صاحبه نبش القبر لما روى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خاتمي ففتح موضع فيه فاخذه وكأن يقول إنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه يمكن رد المال إلى صاحبه من غير ضرر فوجب رده عليه وان بلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة وإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان (أحدهما) يشق لأنها صارت للورثة فهي كجوهرة الأجنبي (والثاني) لا يجب لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الورثة}.
{الشرح} حديث المغيرة ضعيف غريب قال الحاكم أبو أحمد وهو شيخ الحاكم أبى عبد الله لا يصح هذا الحديث ويقال خاتم - بفتح التاء وكسرها - وخاتام وختام وقوله بلع بكسر اللام يقال بلع يبلع كشرب يشرب قال أصحابنا إذا وقع في القبر مال نبش واخرج سواء كان خاتما أو غيره قليلا أو كثيرا هكذا أطلقه أصحابنا وقيدها المصنف بما إذا طلبه صاحبه ولم يوافقوه على التقييد وهذا الذي ذكرناه من النبش هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل طرقهم وانفرد صاحب العدة بحكاية وجه انه لا ينبش قال وهو مذهب أبي حنيفة وبهذا الوجه غلط أما إذا بلع جوهرة لغيره.
أو غيرها فطريقان (الصحيح) منها وبه قطع المصنف والأصحاب في معظم الطرق انه إذا طلبها صاحبها شق جوفه وردت إلى صاحبها (والطريق الثاني) فيه وجهان ممن حكاه المتولي والبغوي والشاشي (أصحهما) هذا (والثاني) لا يشق بل يجب قيمتها في تركته لحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " كسر عظم الميت ككسره حيا) رواه أبو داود باسناد صحيح الا رجلا واحدا وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيي بن سعيد الأنصاري فضعفه أحمد بن حنبل ووثقه الأكثرون وروى له مسلم في صحيحه وهو كاف في الاحتجاج به ولم يضعفه أبو داود مع قاعدته التي قدمنا بيانها قالوا ووجه الدلالة من هذا الحديث ان كسر العظم وشق الجوف في الحياة لا يجوز