وزكي القاضي الشهود إذا بين زيادتهم في الخير وسمي ما يخرج من المال للمساكين بايجاب الشرع زكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه وتوفره في المعنى وتقيه الآفات هذا كلام الواحدي (وأما) الزكاة في الشرع فقال صاحب الحاوي وآخرون هو اسم لاخذ شئ مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة (وأعلم) ان الزكاة لفظة عربية معروفة قبل ورود الشرع مستعملة في اشعارهم وذلك أكثر من أن يستدل له قال صاحب الحاوي وقال داود الظاهري لا أصل لهذا الاسم في اللغة وإنما عرف بالشرع قال صاحب الحاوي وهذا القول وإن كان فاسدا فليس الخلاف فيه مؤثرا في أحكام الزكاة * * قال المصنف رحمه الله * {الزكاة ركن من أركان الاسلام وفرض من فروضه والأصل فيه قوله عز وجل (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وروى أبو هريرة قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان ثم ادبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا على الرجل فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم "} * {الشرح} هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وتقدم بيان اللغات في جبريل في مواقيت الصلاة وقوله عز وجل (وأقيموا الصلاة) قال العلماء اقامتها ادامتها والمحافظة عليها بحدودها يقال قام بالامر واقامه إذا أنى به موفيا حقوقه قال أبو علي الفارسي أشبه من أن تفسر بيتمونها والمراد جنس الصلاة الواجبة وذكر أصحابنا في كتب الأصول والفروع خلافا في هذه هل هي مجملة أم لا فقالوا قال أبو إسحاق المروزي وغيره من أصحابنا هي مجملة قال البندنيجي هذا هو المذهب لان الزكاة لا تجب إلا في مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا ويجب قدر مخصوص وليس في الآية بيان شئ من هذا فهي مجملة بينتها السنة الا أنها تقتضي أصل الوجوب وقال بعض أصحابنا ليست مجملة بل هي عامة بل كل ما تناوله اسم الزكاة فالآية تقتضي وجوبه والزيادة عليه تعرف بالسنة قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون من أصحابنا فائدة الخلاف انا إذا قلنا مجملة فهي حجة في أصل وجوب الزكاة ولا يحتج بها في مسائل الخلاف وان قلنا ليست مجملة كانت حجة في صل وجوب الزكاة وفى مسائل الخلاف تعلقا بعمومها والله أعلم (وأما) قوله صلى الله عليه وسلم " وتقيم
(٣٢٥)