كان قد سبق دليله من حيث الرواية * قال المصنف رحمه الله * {إذا أراد الصلاة نوى الصلاة على الميت وذلك فرض لأنها صلاة فوجب لها النية كسائر الصلوات ثم يكبر أربعا لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم " كبر على الميت أربعا وقرأ بعد التكببرة الأولى بأم القرآن " والتكبيرات الأربع واجبة والدليل عليه انها إذا فاتت لزم قضاؤها ولو لم تكن واجبة لم يجب قضاؤها كتكبيرات العيد والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روى أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة وعن عبد الله بن عمر والحسن بن علي رضي الله عنهما مثله وعن زيد بن ثابت وقد رأى رجلا فعل ذلك فقال أصاب السنة ولأنها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود فسن لها رفع اليد كتكبيرة الاحرام في سائر الصلوات} * {الشرح} أما حديث جابر فرواه هكذا الشافعي في الام ومختصر المزني عن إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ورواه الحاكم والبيهقي عن الشافعي بهذا الاسناد وإبراهيم هذا ضعيف عند أهل الحديث لا يصح الاحتجاج بحديثه لكن قدر الحاجة منه في هذه المسألة صحيح ففي صحيحي البخاري ومسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم " صلي على النجاشي وكبر عليه أربعا " وفى الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلي على النجاشي فكبر عليه أربعا " وروى التكبير أربعا عن ابن عباس وغيره في الصحيح (وأما) الأثر المذكور عن عمر فرواه (1)... والأثر عن ابن عمر رواه البيهقي باسناد (وقول) المصنف لأنها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود احترز عن تكبيرات السجود والرفع منه ومن التشهد الأول فان المشهور في المذهب انه لا يرفع في شئ من ذلك وفى كله خلاف سبق في موضعه * وأما الأحكام ففيه مسائل (إحداها) لا تصح صلاة الجنازة إلا بالنية لحديث " إنما الأعمال بالنيات " وقياسا على غيرها قل أصحابنا وصفة النية ان ينوى مع التكبير أداء الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى إن كانوا جمعا سواء عرف
(٢٢٩)