لا يزول ومضى حول في الردة لم يخرج الزكاة أيضا لما ذكرنا فان أسلم لزمه إخراج ما وجب في اسلامه وردته ولو قتل مرتدا وقد تعذر أداء الزكاة على هذا الاحتمال فتسقط في حكم الدنيا ولا تسقط المعاقبة بها في الآخرة قال إمام الحرمين مما قطع به الأصحاب إخراج الزكاة لحق المساكين عاجلا ولكن يحتمل أن يقال إذا أسلم لم يلزمه إعادة الزكاة فيه وجهان الممتنع من أداء الزكاة إذا أخذها الامام منه قهرا ولم ينو الممتنع هذا آخر كلام الامام والمذهب انها تجزئ لما نقلناه أولا عن الجمهور والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * {وتجب في مال الصبي والمجنون لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ابتغوا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة " ولان الزكاة تراد لثواب المزكى ومواساة الفقير والصبي والمجنون من أهل الثواب ومن أهل المواساة ولهذا يجب عليهما نفقة الأقارب ويعتق عليهما الأب إذا ملكاه فوجبت الزكاة في مالهما} * {الشرح} هذا الحديث ضعيف رواه الترمذي والبيهقي من رواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم والمثنى بن الصباح ضعيف ورواه الشافعي والبيهقي باسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لان يوسف تابعي وماهك بفتح الهاء أعجمي لا ينصرف وقد أكد الشافعي رحمه الله هذا المرسل بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقا وبما رواه عن الصحابة في ذلك ورواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه (وقال) إسناده صحيح ورواه أيضا عن علي بن مطرف وروى إيجاب الزكاة في مال اليتيم عن ابن عمر والحسن بن علي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال البيهقي فأما ما روى عن ليث بن أبي سلمى عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين فإذا دفع إليه ما له أخبره بما عليه من الزكاة فان شاء زكي وان شاء ترك " فقد ضعفه الشافعي من وجهين (أحدهما) انه منقطع لان مجاهدا لم يدرك ابن مسعود (والثاني) ان ليث بن أبي سليم ضعيف قال البيهقي ضعف أهل العلم ليثا (قال) وقد روى أيضا عن ابن عباس الا انه انفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف لا يحتج به (واما) رواية من روى هذا الحديث لا تأكلها الصدقة ولم يقل الزكاة فالمراد بالصدقة الزكاة كما جاء في هذه الرواية (فان قيل) فالزكاة لا تأكل المال وإنما تأكل ما زاد على النصاب (فالجواب) أن المراد تأكل معظم الزكاة مع النفقة واستدل أصحابنا أيضا من جهة القياس بأن كل من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في سائر أمواله كالبالغ العاقل فان أبا حنيفة رحمه اله وافقنا على إيجاب العشر في مال الصبي والمجنون وإيجاب زكاة الفطر في مالهما وخالفنا في غير كذا في الأصل ولعله تأكل معظمه الزكاة فليحرز
(٣٢٩)