ومذهب العلماء كافة غيرهما أنه لا شئ فيها بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فيجب أربع شياه قال أصحابنا. أول نصاب الغنم أربعون بالاجماع وفيه شاة بالاجماع أيضا ثم لا شئ حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين ففيها شاتان ثم لا شئ حتى تبلغ مائتين وواحدة فثلاث شياه ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة ويتغير الفرض بعد هذا بمائة مائة. وأكثر وقص الغنم مائتان الا شاتين وهو ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة والله تعالى أعلم * قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: الشاة الواجبة هنا جذعة ضان أو ثنية معز وسبق بيان سنهما والاختلاف فيه في زكاة الإبل والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {إذا كانت الماشية صحاحا لم يؤخذ في فرضها مريضة لقوله صلى الله عليه وسلم " ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار - وروى لا ذات عيب " وإن كانت مراضا أخذت مريضة ولا يجب إخراج صحيحة لان في ذلك اضرارا الرب المال وإن كان بعضها صحاحا وبعضها مراضا أخذ عنها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض لأنا لو أخذنا مريضة لتيممنا الخبيث وقد قال الله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وإن كانت الماشية كبار الأسنان كالثنايا والبزل في الإبل لم يؤخذ غير الفرض المنصوص عليه لأنا لو أخذنا كبار الأسنان أخذنا عن خمس وعشرين جذعة ثم نأخذها في إحدى وستين فيؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير وإن كانت الماشية صغارا نظرت فإن كانت من الغنم أخذ منها صغيرة لقول أبى بكر الصديق رضي الله عنه " لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه " ولأنا لو أوجبنا فيها كبيرة أضررنا برب المال وإن كانت من الإبل والبقر ففيه وجهان (قال) أبو إسحاق تؤخذ الفرائض المنصوص عليها بالقسط فيقوم النصاب من الكبار ثم يقوم فرضه ثم يقوم النصاب من الصغار ويؤخذ كبيرة بالقسط (ومن) أصحابنا من قال إن كان المال مما يتغير الفرض فيه بالسن لم يجز لأنه يؤدى إلى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير وإن كان مما يتغير الفرض فيه بالعدد أخذ صغيرة لأنه لا يؤدى إلى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير فأخذ الصغير من الصغار كالغنم والصحيح هو الأول لان هذا يؤدي إلى أن يؤخذ من ست وسبعين فصيلان ومن إحدى وتسعين فصيلان وإن كانت الماشية إناثا أو ذكور وإناثا نظرت فإن كانت من الإبل والغنم لم يؤخذ في فرضها الا الإناث لان النص ورد فيها بالإناث على ما مضي ولان في اخذ الذكر من الإناث تيمم الخبيث وقد قال الله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وإن كانت من البقر نظرت فإن كانت في فرض الأربعين لم يجز الا الإناث لما ذكرناه وإن كانت في فرض الثلاثين جاز فيه الذكر والأنثى لحديث معاذ في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وان
(٤١٨)