مقاسمة الساعي لأنها ليست معاوضة فلا يكلف فيه تعبدات الربا ولان الحاجة داعية إليها وهذا الوجه حكاه المصنف في آخر الباب والأصحاب عن أبي إسحاق وأبى علي بن أبي هريرة لكن قال المصنف انهما يجوزان البيع كيلا ووزنا وقال غيره كيلا فقط وهو الأقيس (وأصحهما) عند المصنف والأكثرين وبه قطع جماعة تفريعا على هذا الرأي لا يجوز فعلى هذا له في الاخذ مسلكان (أحدهما) يأخذ قيمة عشر الرطب المقطوع (والثاني) يسلم عشره مشاعا إلى الساعي ليتعين حق المساكين وطريقه في تسليم عشرة أن يسلمه كله فإذا تسلمه الساعي برئ المالك من العشر وصار مقبوضا للمساكين بقبض نائبهم ثم للساعي بعد قبضه بيع نصيب المساكين للمالك أو لغيره أو يبيع هو والمالك الجميع ويقسمان الثمن وهذا المسلك جائز بلا خلاف (وأما) المسلك الأول فحكي إمام الحرمين وغيره وجها في جوازه للضرورة كما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا بيان جواز أخذ القيمة في مواضع الضرورة والصحيح الذي عليه الأكثرون منعه. وحكى الامام وغيره
(٤٧٤)