وجها آخر أن الساعي يتخير بين أخذ القيمة والقسمة قال لان كل واحد منهما خلاف القاعدة واحتمل للحاجة فيفعل ما هو أصلح للمساكين والصحيح تعين المسلك الثاني قال الأصحاب: ثم ما ذكرناه هنا من الخلاف والتفصيل في كيفية إخراج الواجب يجرى بعينه في إخراج الواجب عن الرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب وفى المسألتين استدراك حسن لإمام الحرمين قال إنما يتصور الاشكال على قولنا المساكين شركاء في النصاب بقدر الزكاة وحينئذ ينتظم الترجيح على القولين في القسمة فأما إذا لم نجعلهم شركاء فليس تسليم حق الساعي قسمة حتى يأتي فيه القولان في القسمة بل هو توفية حق إلى مستحق هذا كلام الامام واستحسنه الرافعي والله تعالى أعلم * هذا كله إذا كانت الثمرة باقية فان قطعها المالك واتلفها أو تلفت عنده فعليه قيمة عشرها رطبا حين أتلفها قال صاحب الحاوي وغيره (فان قيل) لو أتلفها رطبا من غير عطش لزمه عشرها تمرا فهلا لزمه في
(٤٧٥)