المصنف دليل الجميع ووجه الدلالة من الحديث للمذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم اخبره انه لا فرض سوى الخمس فلو كان العيد فرض كفاية لما أطلق هذا الاطلاق لان فرض الكفاية واجب على جميعهم ولكن يسقط الحرج بفعل البعض ولهذا لو تركوه كلهم عصوا وقوله لأنها صلاة مؤقتة احتراز من الجنازة وقوله لا تشرع لها الإقامة احتراز من الصلوات الخمس وقوله فلم تجب بالشرع احتراز من المنذورة وجماهير العلماء من السلف والخلف ان صلاة العيد سنة لا فرض كفاية (واما قول) الشافعي في المختصر من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين (فقال) أصحابنا هذا ليس على ظاهره فان ظاهره ان العيد فرض عين على كل من تلزمه الجمعة وهذا خلاف اجماع المسلمين فيتعين تأويله قال أبو إسحاق من لزمته الجمعة حتما لزمه العيد ندبا واختيارا وقال الإصطخري معناه من لزمته الجمعة فرضا لزمه العيد كفاية قال أصحابنا ومراد الشافعي ان العيد يتأكد في حق من تلزمه الجمعة * (فرع) في مذاهب العلماء في صلاة العيد * قد ذكرنا انها سنة متأكدة عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود وجماهير العلماء وقال بعض أصحاب أبي حنيفة فرض كفاية وعن أحمد روايتان كالمذهبين * قال المصنف رحمه الله * {ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول والأفضل ان يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح والسنة أن يؤخر صلاة الفطر ويعجل الاضحي لما روى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له " أن يقدم الاضحي ويؤخر الفطر " ولان الأفضل ان يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة فإذا اخر الصلاة اتسع الوقت لاخراج صدقة الفطر والسنة أن يضحي بعد صلاة الامام فإذا عجل بادر إلى الأضحية} * {الشرح} هذا الحديث رواه الشافعي في الام والبيهقي من غير طريق عبد الله بن أبي بكر
(٣)