لا يصرف إلى دين الغرماء منها شئ الا إذا قلنا بالضعيف وهو قول الإصطخري أن الدين يمنع الإرث فحكمها كما لو حدثت قبل موته والله أعلم (المسألة التاسعة) قال القاضي حسين في الفتاوى في كتاب النذر لو قال إن شفى الله تعالى مريضي فلله على أن أتصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفى الله تعالى المريض يجب التصدق بالخمس ثم بعد الخمس يجب عشر الباقي للزكاة إن كان نصابا
(٥٩٢)