ولا يؤخذ شطر ماله وبه قال مالك وأبو حنيفة قال العبدري وبه قال أكثر العلماء وقال احمد تؤخذ منه الزكاة ونصف ماله عقوبة له وهو قول قديم لنا كما سبق * (فرع) إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه اخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا وسواء كان في دار الاسلام أم دار الحرب هذا مذهبنا قال ابن المنذر لو غلب أهل البغي على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ثم ظفر بهم الامام أخذ منهم زكاة الماضي في قول مالك والشافعي وأبى ثور قال وقال أصحاب الرأي لا زكاة عليهم لما مضي وقال أصحاب الرأي لو أسلم قوم في دار الحرب وأقاموا سنين ثم خرجوا إلى دار الاسلام لا زكاة عليهم لما مضى والله أعلم * (فرع) قال أبو عاصم العبادي في كتابه الزيادات لو استقرت عليه زكاة ثم مرض ولا مال فينبغي أن ينوى أنه يؤدى الزكاة ان قدر ولا يقترض وقال شاذان بن إبراهيم يقترض لان دين الله أحق بالقضاء قال فان اقترض ودفع الزكاة ونوى الوفاء إذا تمكن فهو معذور بالاتفاق * {باب صدقة المواشي} * قال المصنف رحمه الله * {تجب زكاة السوم في الإبل والبقر والغنم لان الاخبار وردت بايجاب الزكاة فيها ونحن نذكرها في مسائلها إن شاء الله تعالى ولان الإبل والبقر والغنم تكثر منافعها ويطلب نماؤها بالكبر والنسل فاحتمل المواساة في الزكاة ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير لما روي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " ولان هذا تقتني للزينة والاستعمال لا للنماء فلم تحتمل الزكاة كالعقار والأثاث ولا
(٣٣٧)