انهما سواء لان الام لا مدخل لها في التقديم في الصلاة على الميت فكان في الترجيح بها قولان كما نقول في ولاية النكاح ومنهم من قال الأخ من الأب والام أولي قولا واحدا لان الام وان لم يكن لها مدخل في التقديم إلا أن لها مدخلا في الصلاة على الميت فرجح بها قولا واحدا كما نقول في الميراث يقدم بها الأخ من الأب والام على الأخ من الأب حين كان لها مدخل في الميراث وإن لم يكن لها مدخل في التعصيب قال الشافعي رحمه الله وان اجتمع وليان في درجة قدم الأسن لان دعاؤه أرجى إجابة فإن لم يوجد الأسن قدم الأقرأ الأفقه لأنه أفضل وصلاته أكمل فان استويا أقرع بينهما لأنهما تساويا في التقديم فأقرع بينهما وان اجتمع حر وعبد هو أقرب إليه من الحر فالحر أولي لان الحر من أهل الولاية والعبد ليس من أهل الولاية وان اجتمع الوالي والولي المناسب ففيه قولان قال في القديم الوالي أولي لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يؤم الرجل في سلطانه " وقال في الجديد الولي أولى لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي على الوالي كولاية النكاح} * {الشرح} قوله لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يؤم الرجل في سلطانه " رواه مسلم وسبق بيانه في باب صفة الأئمة (وقوله) قال الشافعي رحمه الله فإن لم يحمد الأسن هو بياء مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم مفتوحة أي لم يكن محمود الطريقة بأن يكون فاسقا أو مستدعا هكذا فسره الأصحاب زاد المحاملي في التجريد أو جاهلا زاد المحاملي أيضا في المجموع أو يهود يا أسلم وفى هذا إشارة إلى ما ذكره غيره أنه إنما يقدم بالسن في الاسلام كسائر الصلوات لكن في تسمية هذا غير محمود الحال نظر (وقوله) لأنها ولأنه تترتب فيها العصبات فقدم فيه الولي على الوالي كولاية النكاح احتراز من إقامة حدود الله تعالى * اما أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) إذا اجتمع الولي المناسب والوالي فقولان مشهوران (القديم أن الوالي أولى ثم امام المسجد ثم الولي و (الجديد) الصحيح أن الولي مقدم على الوالي وامام المسجد وممن صرح بتقديم امام المسجد على الولي تفريعا على القديم صاحب التهذيب والرافعي واحتجوا للقديم بحديث لا يؤم الرجل في سلطانه وللجديد بأنها ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي على الوالي كالنكاح وحملوا الحديث على غير صلاة الجنازة وممن قال بتقديم الوالي علقمة والأسود والحسن البصري وسويد بن غفلة ومالك وأبو حنيفة واحمد واسحق قال بن المنذر هو قول أكثر أهل العلم قال وبه أقول قال وروى عن علي ولا يثبت عنه وممن قال بتقديم الولي الضحاك وأبو يوسف (الثانية) قال أصحابنا القريب الذي يقدم الذكر فلا يقدم غير الولي القريب عليه الا أن
(٢١٧)