(فرع) قال ابن المنذر اختلفوا في تغطية وجه الميت يعني حال غسله فاستحب ابن سيرين وسليمان بن يسار وأيوب السختياني تغطيته بخرقة وقال مالك والثوري والشافعي يغطى فرجه ولم يذكروا وجهه * (فرع) في مذاهب العلماء في الغسل في قميص * مذهبنا استحبابه وبه قال احمد وقال أبو حنيفة
(١٦٧)