حقة وفى إحدى وستين جذعة وفى ست وسبعين بنتا لبون وفى إحدى وتسعين حقتان ولا يجب بعدها شئ حتى تجاوز مائة وعشرين فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة وجب ثلاث بنات لبون وان زادت بعض واحدة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) المنصوص وقول الجمهور من أصحابنا لا يجب الا حقتان (وقال) أبو سعيد الإصطخري - يجب ثلاث بنات لبون واحتج الإصطخري بقوله في رواية أنس والصحيح من رواية ابن عمر فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون والزيادة تقع على البعير وعلى بعضه * واحتج الجمهور بقوله في رواية ابن عمر " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة " لكن سبق أنها ليست متصلة الاسناد فتحتج بان المفهوم من الزيادة بعير كامل وتتصور المسألة بان يملك مائة وعشرين بعير أو بعض بعير مشترك بينه وبين من لا تصح خلطته وقول المصنف في الاحتجاج على الإصطخري لأنه وقص محدود في الشرع فلم يتغير الفرض بعده بأقل من واحد كسائر الأوقاص قال القلعي. قوله محدود في الشرع احتراز مما فوق نصاب المعشرات والذهب والفضة لان الشرع لم يحد فيه بعد النصاب حدا تتعين فيه الزكاة قال أصحابنا وإذا زادت واحدة بعد مائة وعشرين فالواجب ثلاث بنات لبون كما سبق وهل للواحد قسط من الواجب فيه وجهان (قال) الإصطخري لا (وقال) الجمهور نعم وهو الصحيح فعلى هذا لو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة واحدي وعشرين جزاء وعلى قول الإصطخري لا يسقط ثم بعد مائة واحدى وعشرين يستقر الامر فيجب في كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة فيجب في مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة فيتغير الفرض هنا بتسعة ثم يتغير بعشرة عشرة أبدا ففي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون ومائة وخمسين ثلاث حقاق ومائة وستين أربع بنات لبون ومائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة ومائة وثمانين حقتان وبنتا لبون ومائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون وفى مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون وأيهما يأخذ فيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا وفى مائتين وعشر أربع بنات لبون وحقة ومائتين وعشرين حقتان وثلاث بنات لبون ومائتين وثلاثين ثلاث حقاق وبنتا لبون وعلى هذا ابدا وقد سبق ان بنت مخاض لها سنة وبنت لبون سنتان والحقة ثلاث والجذعة أربع والله تعالى اعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * {وفى الأوقاص التي بين النصب قولان (قال) في القديم والجديد يتعلق الفرض بالنصب وما بينهما من الأوقاص عفو لأنه وقص قبل النصاب فلم يتعلق به حق كالأربعة الأولة (وقال) في البويطي يتعلق الفرض بالجميع لحديث انس في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا
(٣٩٠)