من هذا والبعض من ذاك. قال الرافعي (الجواب) ما أجاب به ابن الصباغ قال: يجوز أن يكون لهم حظ ومصلحة في اجتماع النوعين قال وفى هذا تصريح من ابن الصباغ بأن الغبطة غير منحصرة في زيادة القيمة لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج قدر التفاوت. هذا كلام الرافعي. ويجاب عن اعتراضه على ابن الصباغ بأن التفاوت في معظم الأحوال يكون في القيمة وقد يكون في غير القيمة وقد قال ابن الصباغ والمتولي ان الساعي لا يفعل التبعيض الا على قدر المصلحة إذا قلنا بالمذهب والمنصوص وهو وجوب الأغبط للمساكين (فأما) على قول ابن سريج ان الخيار للمالك فصورة المسألة ظاهرة والله تعالى أعلم * (فرع) في ألفاظ الكتاب (قوله) لما روى سالم في نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون " هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما في بعض طرق حديث ابن عمر السابق في أول الباب ولفظه في الإبل " فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت اخذت " وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وروى هذا الحديث عن أبيه ولكن هذه الزيادة المذكورة لم يذكر سالم سماعه لها من أبيه لكن قرأها من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله) اختار المصدق أنفعهما للمساكين قد سبق ان المصدق بتخفيف الصاد هو الساعي وهو المراد هنا واما لفظ المساكين فيستعمله المصنف والأصحاب في هذا الموضع ونظائره ويريدون به أصحاب السهمان كلهم وهم الأصناف الثمانية ولا يريدون به المساكين الذين هم أحد الأصناف. وكذلك يطلقون الفقراء في مثل هذا ويريدون به جميع الأصناف وذلك لكون الفقراء والمساكين أشهر الأصناف وأهمهم والله تعالى اعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {باب زكاة البقر} {أول نصاب البقر ثلاثون وفرضه تبيع وهو الذي له سنة وفى أربعين مسنة وهي التي لها سنتان وعلى هذا ابدا في كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة. والدليل عليه ما روى معاذ رضي الله عنه قال " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني ان آخذ من كل أربعين بقرة بقرة ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة " وإن كان فرضه التبيع فلم يجد لم يصعد إلى المسنة مع الجبران وإن كان فرضه المسنة فلم يجد لم ينزل إلى التبيع مع الجبران فان ذلك غير منصوص عليه والعدول إلى غير المنصوص عليه في الزكاة لا يجوز} *
(٤١٥)