القولان السابقان في صلاة العيد (الصحيح الجديد) لا يقضى هكذا صرح به القاضي أبو الطيب وإمام الحرمين والأصحاب وقال الشيخ أبو حامد وغيره حكم التكبيرات هنا على ما سبق في تكبيرات صلاة العيد وفاقا وخلافا * (فرع) في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه (أحدها) وقتها وقت صلاة العيد وبهذا قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني وصاحبه المحاملي في كتبه الثلاثة المجموع والتجريد والمقنع وأبو علي السنجي والبغوي وقد يستدل له بحديث ابن عباس السابق ولكنه ضعيف (والوجه الثاني) أول وقتها أول وقت صلاة العيد ويمتد إلى أن يصلى العصر وهو الذي ذكره البندنيجي والروياني وآخرون والثالث وهو الصحيح بل الصواب انها لا تختص بوقت بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار إلا أوقات الكراهة على أحد الوجهين وهذا هو المنصوص للشافعي وبه قطع الجمهور وصححه المحققون ممن قطع به صاحبا الحاوي والشامل وصاحب التتمة وآخرون وصححه الرافعي في المحرر وغيره ونقله صاحب الشامل وصاحب جمع الجوامع في نصوص الشافعي عن نص الشافعي واستصوبه إمام الحرمين وقال لم أر التخصيص بوقت لغير الشيخ أبي على السنجي واستدلوا له بأنها لا تختص
(٧٦)