{الشرح} في هذا مسألتان (إحداهما) قال أصحابنا إذا استسقوا بالصلاة فسقوا لم يشرع صلاة ثانية وان لم يسقوا استحب ان يستسقوا ثانيا وثالثا وأكثر حتى يسقوا وهل يخرجون من الغد للاستسقاء أم يتأهبون بالصيام وغيره مرة أخرى فيه للشافعي نصان (أحدهما) نص عليه في مختصر المزني والبويطي يخرجون من الغد ويصلون ويستسقون وقال في القديم والام يأمرهم الامام بصيام ثلاثة أيام أخر ثم يخرج بهم إلى الاستسقاء ولفظه في الام وأحب كلما أراد الامام العود إلى الاستسقاء أن يأمر الناس ان يصوموا قبل عوده ثلاثا هذا نصه في الام ذكره في باب كيف يبتدئ الاستسقاء وإنما نبهت عليه لان الأكثرين يضيفون هذا النص إلى القديم فقط فهذا كلام الشافعي وللأصحاب فيه ثلاثة طرق (أحدها) نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون عن أبي الحسين ابن القطان في المسألة قولان (أصحهما) وهو الجديد يخرجون من الغد (والثاني) يتأهبون بالصيام ثلاثة أيام وغيره (والطريق الثاني) أن المسألة على حالين فإن لم يشق على الناس الخروج من الغد ولم ينقطعوا عن معايشهم خرج من الغد والا أخره وتأهبوا وبهذا قطع الشيخ أبو حامد الأسفرايني والمحاملي والبندنيجي وآخرون ونقله السرخسي في الأمالي عن الأصحاب مطلقا (والطريق الثالث)
(٨٨)