قال صحت رواية القاسم بن محمد السابقة المذكورة في الكتاب وصحت هذه الرواية فنقول القبر غير عما كان فكان أول الأمر مسطحا كما قال القاسم ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك وقيل في زمن عمر بن عبد العزير أصلح فجعل مسنما قال البيهقي وحديث القاسم أصح وأولي أن يكون محفوظا والله أعلم (الرابعة) يستحب أن يوضع على القبر حصباء وهو الحصا الصغار لما سبق وان يرش عليه الماء لما ذكره المصنف قال المتولي وآخرون يكره ان يرش عليه ماء الورد وان يطلي بالخلوف لأنه إضاعة مال (الخامسة) السنة ان يجعل عند رأسه علامة شاخصة من حجر أو خشبة أو غيرهما هكذا قاله الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب الا صاحب الحاوي فقال يستحب علامتان (إحداهما) عند رأسه (والأخرى) عند رجليه قال لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حجرين كذلك على قبر عثمان ابن مظعون كذا قال والمعروف في روايات حديث عثمان حجر واحد والله أعلم (السادسة) قال الشافعي والأصحاب يكره ان يجصص القبر وان يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك وان يبني عليه وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال مالك واحمد وداود وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يكره دليلنا الحديث السابق قال أصحابنا رحمهم الله ولا فرق في البناء بين ان يبنى قبة أو بيتا أو غيرهما ثم ينظر فإن كانت مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك قال أصحابنا ويهدم هذا البناء بلا خلاف قال الشافعي في الام ورأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها قال ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك ولان في ذلك تضييقا على الناس قال أصحابنا وإن كان القبر في ملكه جاز بناء ما شاء مع الكراهة ولا يهدم عليه قال أصحابنا وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره فكله مكروه لعموم الحديث قال أصحابنا وسواء في كراهة التجصيص للقبر في ملكه أو المقبرة المسبلة واما تطيين القبر فقال إمام الحرمين والغزالي يكره ونقل أبو عيسى الترمذي في جامعه المشهور ان الشافعي قال لا بأس بتطيين القبر ولم يتعرض جمهور الأصحاب له فالصحيح انه لا كراهة فيه كما نص عليه ولم يرد فيه نهى.
(فرع) قال البغوي وغيره يكره أن يضرب على القبر مظلة لان عمر رضي الله عنه رأى مظلة على قبر فامر برفعها وقال دعوه يظله عمله.
قال المصنف رحمه الله.
{إذا دفن الميت قبل الصلاة صلى على القبر لان الصلاة تصل إليه في القبر وإن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ووجه إلى القبلة لأنه واجب مقدور على فعله فوجب فعله وان خشي عليه الفساد لم ينبش لأنه تعذر فعله فسقط كما يسقط وضوء الحي واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر}.
{الشرح} قال أصحابنا يحرم الدفن قبل الصلاة عليه فان ارتكبوا الحرام ودفنوه أو لم يحضره