الدين في ذمة وليه وتبرأ ذمة الميت هذا لفظ الشيخ أبي حامد ونحوه في المجموع والتجريد للمحاملي والعدة للطبري وغيرها من كتب أصحابنا وقال الشافعي في الام في آخر باب القول عند الدفن إن كان الدين يستأخر سأل غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه وارضاؤهم منه بأي وجه كان هذا نصه وهو نحو ما قاله أبو حامد ومتابعوه وفيه اشكال لان ظاهره انه بمجرد تراضيهم على مصيره في ذمة الولي يبرأ الميت ومعلوم ان الحوالة لا تصح الا برضاء المحيل والمحتال وإن كان ضمانا فكيف يبرأ المضمون عنه ثم يطالب الضامن وفى حديث أبي قتادة لما ضمن الدين عن الميت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " الآن بردت جلدته " حين وفاه لا حين ضمنه ويحتمل ان الشافعي والأصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت في الحال للحاجة والمصلحة والله أعلم * قال الأصحاب ويبادر أيضا بتنفيذ وصيته وبتجهيزه قال الشافعي في الام أحب المبادرة في جميع أمور الجنازة فان مات
(١٢٤)