في الكبير يعني الجامع الكبير لا أكره من اخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لان ذنوبهم أقل ولكن يكره لكفرهم وهذا كله يقتضي أن أطفال الكفار كفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ما توا قبل بلوغهم (فقال) الأكثرون هم في النار وقالت طائفة لا يحكم لهم بجنة ولا نار ولا نعلم حكمهم (وقال) المحققون هم في الجنة وهو الصحيح المختار وقد أوضحته بدلائله (والجواب) عما يعارضنا في كتاب الجنائز من شرح صحيح البخاري وسأذكره مختصرا في هذا الشرح إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الجنائز أوفى كتاب الردة قال أصحابنا فاخراج الكفار مع المسلمين للاستسقاء مكروه كما نص عليه الشافعي قال في الام وآمر بمنعهم من الخروج قال فان خرجوا متميزين على حدة لم يمنعهم قال أصحابنا وسواء خرجوا متميزين في يوم خروج المسلمين أو في غيره لا يمنعون هكذا صرح به صاحب الشامل والبغوي وآخرون وحكى صاحب الحاوي وجهين (أصحهما) هذا (والثاني) يمنعون من خروجهم في يوم خروج المسلمين ولا يمنعون في غيره (الخامس) يستحب ان يتنظف للاستسقاء بغسل وسواك وقطع الرائحة الكريهة ويستحب ان لا يتطيب وان لا يخرج في زينة بل يخرج في ثياب بذلة - بكسر الباء - وهي ثياب المهنة وان يخرج متواضعا خاشعا متذللا متضرعا ماشيا ولا يركب في شئ من طريق ذهابه الا لعذر كمرض ونحوه ودليل هذه المسائل في الكتاب (السادس) لا يؤذن لها ولا يقيم ويستحب أن يقال الصلاة جامعة (السابع) السنة أن يصلي في الصحراء بلا خلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في الصحراء ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم فالصحراء أوسع لهم وأرفق بهم * (فرع) في مذاهب العلماء في خروج أهل الذمة للاستسقاء * قد ذكرنا أن مذهبنا أنهم يمنعون من الخروج مختلطين بالمسلمين ولا يمنعون من الخروج متميزين وبه قال الزهري وابن المبارك وأبو حنيفة وقال مكحول لا بأس باخراجهم وقال إسحاق بن راهويه لا يؤمرون ولا ينهون واختاره ابن المنذر * قال المصنف رحمه الله *
(٧٢)