الحمل عيب قال الامام وهذا ساقط لأنه ليس عيبا في البهائم وإنما هو عيب في الآدميات قال الإمام قال صاحب التقريب: لا يتعمد الساعي أخذ كريمة ماله فلو تبرع المالك باخراجها قبلت وأجزأت على المذهب قال ومن أئمتنا من قال لا تقبل للنهي عن أخذ الكرائم قال الامام وهذا مزيف لا أصل له لان المراد بالنهي نهى السعاة عن الاجحاف بأصحاب الأموال وحثهم على الانصاف ولا يفهم منه الفقيه غير هذا. قال الامام ولو كانت الماشية كلها حوامل قال صاحب التقريب لا يطلب منه حاملا وهذه الصفة معفو عنها كما يعفى عن الوقص: قال الامام وهذا الذي ذكره صاحب التقريب حسن لطيف وفيه نظر دقيق وهو أن الحامل قد تحمل حيوانين الام والجنين وإنما في الأربعين شاة فلا وجه لتكليفه حاملا وقد يرد على هذا ايجاب الخلفات في الدية ولكن الدية اتباعية لا مجال للنظر في مقدارها وصفتها ومن يتحملها فلا وجه لمخالفة صاحب التقريب قال اما لو كانت ماشيته سمينة للمرعى فيطالبه بسمينة ويجعل ذلك كشرف النوع * {فرع} قد ذكرنا أنه لو تبرع المالك بالحامل قبلت منه ونقله العبدري عن العلماء كافة غير داود وحكى أصحابنا عن داود الظاهري أنه قال: لا تجزئ الحامل لان الحمل عيب في الحيوان بدليل أنه لو اشترى جارية فوجدها حاملا فله ردها بسبب الحمل وقال الحامل لا تجزئ في الأضحية وأجاب القاضي أبو الطيب في تعليقه وسائر الأصحاب بان الحمل نقص في الآدميات لما يخاف عليهم من الولادة بخلاف البهائم ثم قال: الحمل فضيلة فيها قالوا ولهذا قلنا لو اشترى جارية فوجدها حاملا فله ردها بذلك ولو اشترى بهيمة فوجدها حاملا لم يكن له ردها به ولم يكن الحمل عيبا فيها بل هو فضيلة ولهذا أوجب صاحب الشرع في الدية المغلظة أربعين خلفة في بطونها أولادها وأجاب الأصحاب عن الأضحية فقالوا: إنما لا تجزئ الحامل في الأضحية لان المقصود من الأضحية اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها فلا تجزئ والمقصود في الزكاة كثرة القيمة والدر والنسل وذلك في الحامل فكانت أولى بالجواز والله تعالى أعلم * قال المصنف رحمه الله * {ولا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة لان الحق لله تعالى وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالأضحية لما علقها على الانعام لم يجز نقلها إلى غيرها فان أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلي منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه لأنها تجزئ عن ست وثلاثين فلان تجزئ عن خمس وعشرين أولى كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الأضحية فلان تجزئ عن واحد أولى وكذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين أجزأه لأنه إذا أجزأه ذلك عن ستين فلان يجزئ عن أربعين أولى} * {الشرح} اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه انه لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة وبه كذا في الأصل والصواب عليهن
(٤٢٨)