أبدان خطابا للنسوة وهو ظاهر والأول مؤول عليه (قوله) ويسوك بها أسنانه - هو بفتح الياء وضم السين - قوله ويدخل أصبعه في فمه ويسوك بها أسنانه معنى ادخالها فمه أن يجعلها بين شفتيه على أسنانه هكذا قاله الأصحاب وهو مفهوم من كلام المصنف (قوله) ولا يفغر فاه هو - بمثناة مفتوحة ثم فاء ساكنة ثم غين معجمة مفتوحة - أي لا يفتحه ولا يرفع أسنانه بعضها عن بعض بل يمضمضه فوقها المشط معروف - بضم الميم وإسكان الشين - وبضمهما وبكسر الميم - وإسكان الشين - ويقال له ممشط - بكسر الميم الأولى - ومشقاء مقصور مهموز وغير مهموز وممدود أيضا ومكد وقبلم ومرجل حكاهن أبو عمر الزاهد في أول شرح الفصيح (قوله) خر من بعيره أي سقط (قوله) فاجعلي فيه شيئا من كافور هكذا هو في المذهب فاجعلي خطابا لام عطية وحدها والمشهور في روايات الحديث واجعلن بالنون خطابا للنسوة والماء القراح - بفتح القاف وتخفيف الراء - وهو الخالص الذي لم يخالطه سدر ولا غيره (قوله) لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين احتراز من إزالة النجاسة (المسألة الثالثة) في صفة الغسل * قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله يستحب ان يعد قبل الغسل خرقتين نظيفتين وأول ما يبدأ به إذا وضعه على المغتسل ان يجلسه اجلاسا رفيقا بحيث يكون مائلا إلى ورائه لا معتدلا قال الشافعي في الام والشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي والأصحاب ان احتاج إلى دهن ليلين دهنه ثم يشرع في غسله قال أصحابنا ويضع يده اليمنى على كتفه وابهامه في نقرة قفاه لئلا يميل رأسه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يده اليسرى على بطنه امرارا بليغا ليخرج الفضلات ويكون عنده مجمرة كما سبق ويصب عليه المعين ماء كثيرا لئلا يظهر رائحة ما يخرج ثم يرده إلى هيئة الاستلقاء ويلقيه على ظهره ورجلاه إلى القبلة ويكون الموضع منحدرا بحيث يكون رأسه أعلى لينحدر الماء عنه ولا يقف تحته ثم يغسل بيساره وهي ملفوفة بإحدى الخرقتين دبره ومذاكيره وما حولها وينجيه كما يستنجي الحي ثم يلقى تلك الخرقة ويغسل يده بماء وأشنان هكذا قال الجمهور أنه يغسل الفرجين بخرقة واحدة وفى النهاية والوسيط انه يغسل كل فرج بخرقة أخرى فتكون الخرق ثلاثا والمشهور خرقتان خرقة للفرجين وخرقة لباقي البدن وكذا نص عليه الشافعي في الام ومختصر المزني والقديم وقال الشافعي في الجنائز الصغير يغسل بإحداهما أعلي بدنه ووجهه وصدره ثم يغسل بها مذاكيره وما بين رجليه ثم يأخذ الأخرى فيصنع بها مثل ذلك قال البندنيجي وللأصحاب طريقان (أحدهما) قاله أبو إسحاق في المسألة قولان (أحدهما) يغسل بكل واحدة منهما كل بدنه (والثاني) يغسل
(١٧١)