العسر التي هي الغاية بلا خلاف قال الشافعي والأصحاب ويكبر في هذه المدة خلف الفرائض المؤديات بلا خلاف ولو فاتته فريضة منها فقضاها في غيره لم يكبر بلا خلاف لان التكبير شعار هذه الأيام فلا يفعل في غيرها ولو فاتته فريضة فيها فقضاها فيها أيضا فهل يكبر فيه طريقان (أحدهما) وبه قطع البندنيجي وصاحب الحاوي يكبر بلا خلاف لان التكبير شعار لهذه المدة (والطريق الثاني) فيه خلاف حكاه الخراسانيون قولين وحكاه صاحب البيان عن حكاية العراقيين وجهين (أصحهما) يكبر لما ذكرناه (والثاني) لا لان التكبير شعار لوقت الفرائض ولو فاتته فريضة في غير هذه الأيام فقضاها فيها فثلاث طرق (أحدها) وبه قطع صاحب الحاوي والبندنيجي يستحب التكبير بلا خلاف لأنه شعار هذه المدة (والثاني) لا يستحب حكاه صاحب البيان عن طريقة العراقيين وذكره المصنف وغيره منهم (والثالث) فيه قولان (أصحهما) يستحب (والثاني) لا يستحب حكاه الخراسانيون والأصح على الجملة استحبابه وهو الذي صححه الرافعي وغيره من المتأخرين * (فرع) اما التكبير خلف النوافل فقال المزني في مختصره قال الشافعي ويكبر خلف الفرائض والنوافل قال المزني والذي قبل هذا أولى انه لا يكبر الا خلف الفرائض وللأصحاب في المسألة أربع طرق (أصحها) وأشهرها فيه قولان (أصحهما) يستحب لأنها صلاة مفعولة في وقت التكبير فأشبهت الفريضة (والثاني) لا يستحب لان التكبير تابع للصلاة والنافلة تابعة للفريضة والتابع لا يكون له تابع والطريق (الثاني) يكبر قولا واحدا حكاه المصنف والأصحاب قال القاضي أبو الطيب في المجرد وقد نص الشافعي على هذا فقال فإذا سلم كبر خلف الفرائض والنوافل وعلى كل حال قال وذكر في هذا الباب في الام انه تكبر الحائض والجنب وغير المتوضئ في جميع الساعات من الليل والنهار قال وهذا دليل على أن التكبير مستحب خلف الفرائض والنوافل وعلى كل حال وأن من لا يصلي كالجنب والحائض يستحب لهم التكبير قال القاضي وغلطوا المزني في قوله الذي قبل هذا أولى فإنه أو هم أن الشافعي نص قبل هذا أنه لا يكبر الا خلف الفرائض وليس كذلك بل كلام الشافعي
(٣٦)