ومالك المستحب غسله مجردا وقال داود هما سواء ومذهبنا استحباب غسله بالماء البارد الا لحاجة إلى المسخن وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة المسخن أفضل وليس عن مالك تفضيل. دليلنا ما ذكره المصنف * قال المصنف رحمه الله * {والمستحب أن يجلسه اجلاسا رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليغا لما روى القاسم بن محمد قال " توفى عبد الله بن عبد الرحمن فغسله ابن عمر فنفضه نفضا شديدا وعصره عصرا شديدا ثم غسله "
(١٦٨)