(فرع) قال البندنيجي فان مات له أقارب دفعة واحدة بهم أو غرق أو غيرهما قدم في التكفين وغيره من يخاف فساده فان استووا فيه قدم الأب ثم الأقرب فالأقرب فإن كانا أخوين قدم أسنهما فإن كانا زوجين أقرع بينهما إذا أمر به * (فرع) في مذاهب العلماء في كفن الزوجة * ذكرنا أن الأصح عندنا أنه على الزوج وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشعبي ومحمد بن الحسن واحمد في مالها وروى عن مالك * (فرع) قال البندنيجي وغيره لو مات انسان ولم يوجد هناك ما يكفن به الا ثوب مع مالك له غير محتاج إليه لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر * * قال المصنف رحمه الله * {وأقل ما يخرئ ما يستر العورة كالحي ومن أصحابنا من قال أقله ثوب يعم البدن لان ما دونه لا يمسي كفنا والأول أصح} * {الشرح} هذان الوجهان مشهوران واختلفوا في أصحهما وصحح المصنف هنا والمحاملي في المجموع وصاحبا المستظهري والبيان وآخرون من العراقيين الاكتفاء بساتر العورة وقطع به كثيرون من العراقيين أو أكثرهم ممن قطع به منهم الماوردي في الحاوي والقاضي أبو الطب في كتابيه التعليق والمجرد وسليم الرازي في الكفاية والمحاملي في التجريد وصاحب الشامل وقطع به
(١٩١)