للجانبين وبهذا قطع المصنف والجمهور وهو المنصوص في المختصر ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه (والثاني) فيه ثلاثة أوجه حكاها أبو علي الطبري في الافصاح والقاضي أبو الطيب في المجرد والسرخسي في الأمالي وآخرون (أصحها) يخرج من الوسط (والثاني) يؤخذ من كل نوع بقسطه لأنه الأصل (والثالث) من الأغلب وحكاه صاحب الحاوي وغيره أيضا فإذا قلنا بالمذهب وهو اخراج الوسط فتكلف المشقة وأخرج من كل نوع بقسطه جاز ولزم الساعي قبوله وهذا لا خلاف فيه قال البندنيجي وغيره وهو أفضل والله تعالى أعلم *
(٤٨٩)