الرأس والركوع والسجود فيه وجهان. قال أصحابنا: لكن الأصح في البدنة والمسح أن الفرض هو البعض وفى البعير في الزكاة كله والفرق أن الاقتصار على سبع بدنة وبعض الرأس يجزئ ولا يجزئ هنا خمس بعير بالاتفاق ولهذا قال إمام الحرمين: من يقول البعض هو الفرض يقول هو بشرط التبرع بالباقي * قال صاحب التهذيب وغيره: الوجهان مبنيان على أن الشاة الواجبة في الإبل أصل بنفسها أم بدل عن الإبل فيه وجهان (فان قلنا) أصل فالبعير كله فرض كالشاة والا فالخمس وتظهر فائدة الخلاف فيما لو عجل بعيرا عن خمس من الإبل ثم ثبت له الرجوع لهلاك النصاب أو لاستغناء الفقير أو غير ذلك من أسباب الرجوع فان قلنا الجميع رجع في جميعه والا ففي الخمس فقط لان التطوع لا رجوع فيه * (فرع) قال أصحابنا: الشاة الواجبة من الإبل هي الجذعة من الضأن أو الثنية من المعزوفي سنها ثلاثة أوجه لأصحابنا مشهورة وقد ذكر المصنف المسألة في باب زكاة الغنم (أصحها) عند جمهور الأصحاب الجذعة ما استكملت سنة ودخلت في الثانية والثنية ما استكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة سواء كان من الضأن أو المعز وهذا هو الأصح عند المصنف في المهذب (والثاني) أن للجذعة ستة أشهر وللثنية سنة وبه قطع المصنف في التنبيه واختاره الروياني في الحلية (والثالث) ولد الضأن من شاتين صار جذعا لسبعة أشهر وإن كان لهر مين فلثمانية أشهر * (فرع) الشاة الواجبة هي جذعة الضأن أو ثنية المعز كما سبق فان أخرج الأنثى أجزأه بلا خلاف وهي أفضل من الذكر وان أخرج الذكر ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) عند الأصحاب يجزئ وهو قول أبي إسحاق المروزي وهو المنصوص للشافعي رضي الله عنه كما يجزئ في الأضحية (والثاني) لا يجزئه لحديث سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال " اعتد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الا كولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غداء المال وخياره " صحيح رواه مالك في الموطأ باسناد صحيح وسواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ففيها الوجهان هكذا صرح به الأصحاب وشذ المتولي وغيره فحكوا فيه طريقين (أصحهما) هذا و (والثاني) أن الوجهين إذا كانت كلها ذكورا والا فلا يجزئ الذكر والمذهب الأول. قال أصحابنا
(٣٩٧)