الغروب وعدلا بعده فقولان وقيل وجهان (أحدهما) الاعتبار بوقت الشهادة (وأصحهما) بوقت التعديل فيصلون من الغد أداء بلا خلاف لأنه لم يثبت العيد في يومه هذا كله إذا وقع الاشتباه وفوات العيد لأهل البلد جميعهم فان وقع ذلك لافراد لم يجئ الا قولان منع القضاء وجوازه ابدا وهو الأصح هذا تلخيص أحكام الفصل في المذهب (وأما) قول المصنف شهدوا ليلة الحادي والثلاثين فمعناه شهدوا انهم رأوه ليلة الثلاثين وقوله لان فطرهم غدا فغدا منصوب على الظرف وخبر إن مقدر في الظرف قال أصحابنا وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس بدليل الحديث السابق وكذلك يوم النحر وكذا يوم عرفة هو اليوم الذي يظهر للناس انه يوم عرفة سواء كان التاسع أو العاشر قال الشافعي في الام عقب هذا الحديث فبهذا نأخذ قال وإنما كلف العباد الظاهر ولم يظهر الفطر الا يوم أفطروا * (فرع) في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد * قد ذكرنا ان الصحيح من مذهبنا انها يستحب قضاؤها ابدا وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور وحكى العبدري عن مالك وأبي حنيفة والمزني وداود انها لا تقضي وقال أبو يوسف ومحمد تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني والأضحى في الثاني والثالث وقال أصحاب أبي حنيفة مذهبه كمذهبهما وإذا صلاها من فاتته مع الامام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الامام وبه قال أبو ثور وهو رواية عن أحمد وعنه رواية يصليها أربعا بتسليمة وان شاء بتسليمتين وبه جزم الخرقي والثالثة مخير بين ركعتين وأربع وهو مذهب الثوري وقال ابن مسعود يصليها أربعا وقال الأوزاعي ركعتين بلا جهر ولا تكبيرات زوائد وقال اسحق ان صلاها في المصلى فكصلاة الامام والا أربعا *
(٢٩)