المجموع - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٥
من الأصوليين الاتفاق على أن الصحابة إذا اختلفوا ثم اجمعوا على أحد القولين قبل إن يستقر الخلاف كان ذك اجماعا ومثلوه بقصة خلافهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم اجماعهم والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة * قد ذكرنا ان مذهبنا انها إذا وجبت الزكاة وتمكن من اخراجها وجب الاخراج على الفور فان أخرها أثم وبه قال مالك واحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة انها على التراخي وله التأخير قال العبدري اختلف أصحاب أبي حنيفة فيها فقال الكرخي على الفور وقال أبو بكر الرازي على التراخي * دليلنا قوله تعالى (وآتوا الزكاة) والامر عندهم على الفور وكذا عند بعض أصحابنا * احتجوا بأنه لم يطالب فأشبه غير المتمكن قال الأصحاب يجب الفرق بين التمكن وعدمه كما في الصوم والصلاة * (فرع) إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته عندنا بل يجب اخراجها من ماله عندنا
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست