فزرعه الغاصب وجب فيه الشعر وإن لم يقصد المالك إلى زراعته (والثاني) لا تجب فيه الزكاة قولا واحدا لأنه لم يقصد إلى إسامته فلم تجب فيه الزكاة كما لو رتعت الماشية لنفسها ويخالف الطعام فإنه لا يعتبر في زراعته القصد ولهذا لو تبدد له طعام فنبت وجب فيه العشر والسوم يعتبر فيه القصد ولهذا لو رتعت الماشية لنفسها لم تجب فيها الزكاة} * {الشرح} حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه رواه البخاري وهو حديث طويل يشتمل على معظم أحكام زكاة المواشي ولفظ رواية البخاري " وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة " وفى رواية لأبي داود " وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة " وقد فرق المصنف هذا الحديث في الكتاب فذكر في كل موطن قطعة منه وكذا فرقه البخاري في صحيحه وقد سبق في مقدمة هذا الشرح أن مثل هذا التفريق جائز على المذهب الصحيح وهذا المفهوم الذي في التقييد بالسائمة حجة عندنا. والسائمة هي التي ترعي وليست معلوفة والسوم الرعي ويقال سامت الماشية تسوم سوما وأسمتها أي أخرجتها إلى المرعي ولفظ السائمة يقع على الشاة الواحدة وعلى الشياه الكثيرة وحديث بهز بن حكيم تقدم بيانه في آخر الباب الذي قبل هذا وكان المصنف أراد بذكر حديث بهز بعد حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بيان ان سائمة الإبل ورد فيها نص لان الأول ليس فيه ذكر السوم في الإبل ثم أن البقر ملحقة بالغنم والإبل إذ لا فرق والله أعلم * (اما) أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) لا تجب الزكاة عندنا في الماشية الا بشرط كونها سائمة فان علفت في معظم الحول ليلا ونهارا فلا زكاة بلا خلاف وان علفت قدرا يسيرا بحيث لا يتمول ففيه خمسة أوجه الأربعة الأولى حكاها امام الحرمين وغيره (أصحها) وبه قطع المصنف والصيدلاني وكثيرون من الأصحاب ان علفت قدرا تعيش بدونه وجبت الزكاة وإن كان قدر الا يبقى الحيوان دونه لم تجب. قالوا والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة هكذا ضبطه صاحب الشامل وآخرون قال امام الحرمين: ولا يبعد ان يلحق الضرر البين بالهلاك على هذا الوجه (والوجه الثاني) من الخمسة إن علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة وإن كان حقيرا بالنسبة إليه وجبت وقيل
(٣٥٧)