عليه ثم إذا غرم ما تصرف فيه ينظر ان أتلفه رطبا فوجهان (أحدهما) يضمن بقيمته لأنه ليس مثليا فأشبه ما لو أتلفه أجنبي (والثاني) يضمنه بمثله رطبا لأنه رب المال إذا أتلف مال الزكاة ضمنه بجنسه فإن لم يكن مثليا كما لو ملك أربعين شاة أو ثلاثين بقرة فأتلفها بعد استقرار الزكاة فإنه يلزمه شاة أو بقرة ثم إن كانت الأنواع قليلة ضمن كل نوع بحصته من القيمة أو الرطب على اختلاف الأنواع وإن كانت الأنواع كثيرة ضمن الوسط قيمة أو رطبا * * قال المصنف رحمه الله * {فان أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف أن يهلك جاز ان يقطع الثمار لان الزكاة تجب على سبيل المواساة فلو ألزمناه تركها لحق المساكين كان ذلك سببا لهلاك ماله فيخرج عن حد المواساة ولان حفظ النخيل أنفع للمساكين في مستقبل الأحوال ولا يجوز ان يقطع الا بحضرة المصدق لان الثمرة مشتركة بينه وبين المساكين فلا يجوز قطعها الا بمحضر من النائب عنهم ولا يقطع الا ما تدعو الحاجة إليه فان قطع من غير حضور المصدق وهو عالم عزره ان رأى ذلك ولا يغرمه ما نقص لأنه لو حضر لوجب عليه ان يأذن له في قطعه وان نقصت به الثمرة} * {الشرح} قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله إذا أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف هلاكها أو هلاك الثمرة أو هلاك بعضها ان لم تقطع الثمرة أو خاف ضرر النخل أو الثمرة جاز قطع ما يندفع به الضرر اما بعضها أو كلها فإن لم يندفع الا بقطع الجميع قطع الجميع وان اندفع بقطع البعض لم تجز الزيادة لان حق المساكين إنما هو في التمر يابسا وإنما جوزنا القطع للحاجة فلا يجوز زيادة عليها ثم إن أراد القطع فينبغي للمالك ان يستأذن العامل فان استأذنه وجب عليه ان يأذن له لما فيه من المصلحة ودفع المفسدة عن المالك والمساكين كما ذكره المصنف فإن لم يستأذن العامل بل استقل المالك بقطعها فوجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والسرخسي وغيره من الخراسانيين ونقله القاضي أبو الطيب في المجرد عن أصحابنا ان الاستئذان واجب فيأثم بتركه وإن كان عالما بتحريم الاستقلال عزر * ودليله ما ذكره المصنف والثاني ان الاستئذان مستحب
(٤٧٢)