عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم جلس يعرف فيه الحزن وانا انظر من شق الباب فاتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكائهن فأمره ان ينهاهن " رواه البخاري ومسلم * (فرع) في مذاهب العلماء * ذكرنا ان مذهبنا استحباب التعزية قبل الدفن وبعده بثلاثة أيام وبه قال احمد وقال الثوري وأبو حنيفة يعزى قبل الدفن لا بعده * * قال المصنف رحمه الله * {ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إبراهيم انا لا نغني عنك من الله شيئا ثم ذرفت عيناه فقال عبد الرحمن ابن عوف يا رسول الله أتبكي أولم تنه عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن النوح " ولا يجوز لطم الخدود ولا شق الجيوب لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعي بدعوى الجاهلية "} * {الشرح} حديث ابن مسعود رواه البخاري ومسلم وحديث جابر رواه الترمذي هكذا وقال هو حديث حسن ومعناه في الصحيحين من رواية غير جابر ومعنى لا نغني عنك شيئا أي لا ندفع ولا نكف (وقوله) ذرفت عيناه - بفتح الذال المعجمة والراء - أي سال دمعها والجاهلية من الجهل قال الواحدي رحمه الله هو اسم لما كان قبل الاسلام في الفترة لكثرة جهلهم والندب تعديه محاسن الميت مع البكاء كقولها وا جبلاه وا سنداه وا كريماه ونحوها والنياحة رفع الصوت بالندب قال الشافعي والأصحاب البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده ولكن قبله أولى لحديث جابر بن عتيك رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت " حديث صحيح رواه مالك في الموطأ والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة ولفظ الشافعي في الام وأرخص في البكاء قبل الموت فإذ مات أمسكن وقال صاحب الشامل وطائفة يكره البكاء بعد الموت لظاهر الحديث في النهي ولم يقل الجمهور ويكره وإنما قالوا الأولى تركه قالوا وهو مراد الحديث ولفظ الشافعي محتمل هذا كله في البكاء بلا ندب ولا نياحة أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور فكلها محرمة باتفاق الأصحاب وصرح الجمهور بالتحريم ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة وكذا وقع لفظ الكراهة في نص الشافعي في الام وحملها الأصحاب على كراهة التحريم وقد نقل جماعة الاجماع في ذلك قال امام الحرمين رحمه الله ورفع الصوت بافراط في معنى شق الجيب قال غيره هذا إذا كان مختارا فإن كان مغلوبا لم يؤاخذ به لأنه
(٣٠٧)