(فرع) في مذاهب العلماء في إمكان الأداء * قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرط في الضمان على الأصح فان تلف المال بعده ضمن الزكاة وان تلف قبله فلا وقال أحمد يضمن في الحالين والتمكن عنده ليس بشرط في الوجوب ولا في الضمان وقال أبو حنيفة إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلا أن يطالبه الامام أو الساعي فيمنعه * ومن أصحابنا من قال لا يضمن وإن طولب وقال مالك إذا ميز الزكاة عن ملكه وأخذها ليسلمها إلى الفقراء فتلفت في يده بلا تفريط لم يضمن وسقطت عنه وقال داود إن تلفت بلا تعد سقطت الزكاة وإن منعها كان ضامنا بالتلف وإن تلف بعض المال سقط من الزكاة بقسطه * دليلنا القياس على دين الآدمي * * قال المصنف رحمه الله * * {وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة: فيه قولان (قال في القديم) تجب في الذمة والعين مرتهنة بها ووجهه أنها لو كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها كحق المضارب والشريك (وقال في الجديد) تجب في العين وهو الصحيح لأنه حق يتعلق بالمال يسقط بهلاكه فتعلق بعينه كحق المضارب * (فان قلنا) أنها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة فلم يؤد حتى حال عليه حول آخر لم يجب في الحول الثاني زكاة لان الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض فلم يجب في الحول الثاني زكاة لان الباقي دون النصاب * (وإن قلنا) تجب في الذمة وجبت في الحول الثاني وفى كل حول لان النصاب باق على ملكه) * * {الشرح} * قوله هل تجب الزكاة في الذمة أو في العين فيه قولان (الجديد) الصحيح في العين (والقديم) في الذمة * هكذا ذكر المسألة أصحابنا العراقيون ووافقهم جمهور الخراسانيين على أن الصحيح تعلقها بالعين وذكر امام الحرمين والغزالي وطائفة من الخراسانيين ترتيبا آخر في كيفية نقل المسألة فقالوا هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة فيه قولان (فان قلنا) بالعين فقولان (أحدهما) أن الفقراء يصيرون شركاء لرب المال في قدر الزكاة لان الواجب يتبع المال في الصفة فتؤخذ الصحيحة من الصحاح والمريضة من المراض ولو امتنع من اخراج الزكاة أخذها الامام من عين المال قهرا (والثاني) أنها تتعلق بالمال تعلق استيثاق لأنه لو كان مشتركا لما جاز الاخراج من موضع آخر كالمشترك بين رجلين وعلى هذا القول في كيفية الاستيثاق قولان (أحدهما) تتعلق به تعلق الدين بالرهن (والثاني) تعلق الأرش برقبة العبد الجاني لان الزكاة تسقط بتلف المال قبل التمكن
(٣٧٧)