{باب التكبير} * قال المصنف رحمه الله * {التكبير سنة في العيدين لما روى نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبير ويأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلي " وأول وقت تكبير الفطر إذا غابت الشمس من ليلة الفطر لقوله عز وجل (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) واكمال العدة بغروب الشمس من ليلة الفطر واما آخره ففيه طريقان من أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال (أحدها) ما روى المزني أنه يكبر إلى أن يخرج الامام إلى الصلاة لأنه إذا حضر فالسنة أن يشتغل بالصلاة فلا معني للتكبير (والثاني) ما رواه البويطي انه يكبر حتى تفتتح الصلاة لان الكلام مباح قبل إن تفتتح الصلاة فكان التكبير مستحبا (والثالث) قاله في القديم حتى ينصرف الامام لان الإمام والمأمومين مشغولون بالذكر إلى أن يفرغوا من الصلاة فسن لمن لم يكن في الصلاة ان يكبر ومن أصحابنا من قال هو على قول واحد انه يكبر إلى أن تفتتح الصلاة وتأول رواية المزني على ذلك لأنه إذا خرج إلى المصلي افتتح الصلاة وقوله في القديم حتى ينصرف الامام لأنه ما لم ينصرف مشغول بالتكبير في الصلاة ويسن التكبير المطلق في عيد الفطر وهل يسن التكبير المقيد في ادبار الصلوات فيه وجهان (أحدهما) لا يسن لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى؟ الله عليه وسلم (والثاني) انه يسن لأنه عيد يسن له التكبير المطلق فيسن له التكبير المقيد كالأضحى
(٣٠)