(فرع) لو ارتد في أثناء الحول ان قلنا يزول ملكه بالردة انقطع الحول فان أسلم استأنف وفيه وجه أنه لا ينقطع بل يبنى كما بني الوارث على قوله حكاه (1)...
والرافعي وان قلنا لا يزول فالحول مستمر وعليه الزكاة عند تمامه. وان قلنا موقوف فان هلك على الردة تبينا الانقطاع من وقت الردة وان أسلم تبينا استمرار الملك * (فرع) قال أصحابنا لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثناء الحول بين من يفعله محتاجا إليه وبين من قصد الفرار من الزكاة ففي الصورتين ينقطع الحول بلا خلاف ولكن يكره الفرار كراهة تنزيه وقيل حرام وليس بشئ وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى في باب زكاة الثمار حيث ذكرها المصنف * قال المصنف رحمه الله * {وإن كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة فإن لم يكن المستفاد نصابا في نفسه ولا كمل به النصاب الثاني لم يحكم له حكم لأنه لا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه لأنه لم يوجد النصاب الثاني بعد ولا يمكن أن يجعل من النصاب الذي عنده لان ذلك انفرد بالحق ووجب فيه الفرض قبل أن يمضى الحول على المستفاد فلا يمكن أن يجعل له قسط من فرضه فسقط حكمه وإن كان يكمل به النصاب الثاني بأن يكون عنده ثلاثون من البقر ثم اشترى في أثناء الحول عشرة وجاء الحول على النصاب وجب فيه تبيع وإذا جاء الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسنة لأنه تم به نصاب السنة ولم يمكن ايجاب المسنة لان الثلاثين لم تثبت فيها الخلطة مع العشرة في حول كامل فانفردت بحكمها ووجب فيها فرضها والعشرة ثبت لها حكم الخلطة في حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسنة وإن كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني وذلك يكون في صدقة الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة تم يشترى في أثناء الحول أربعين فان الأربعين الأولى يجب فيها شاة لحولها ومع الأربعين الثانية ثلاثة أوجه (أحدها) يجب فيها لحولها شاة لأنه نصاب منفرد بالحول فوجب فيه فرضه كالأربعين الأولى (والثاني) يجب فيها نصف شاة لأنها لم تنفك عن خلطة الأربعين الأولى في حول كامل فوجب فيها قسطها من الفرض وهو نصف شاة (والثالث) لا يجب شئ وهو الصحيح لأنه انفرد الأول عنه بالحول ولم يبلغ الثاني فجعل وقصا بين نصابين فلم يتعلق به فرض} *