(فرع) صنف الإمام أبو الحسن على ابن المسلم بن محمد بن الفتح بن علي السلمي الدمشقي من متأخري أصحابنا جزءا في مسألة سئل عنها وهي: رجل ملك في أول المحرم بعيرا وفى اليوم الثاني منه بعيرا وفى الثالث بعيرا وهكذا إلى أن تكامل له ثلاثمائة وستين بعيرا في ثلاثمائة وستون يوما وأسامها كلها من حين ملك واحد منها قال وهذه المسألة تبنى على أصول للشافعي رضي الله عنه (منها) ان المستفاد من جنس المال في أثناء الحول يضم إلى ما عنده في النصاب ولا يضم في الحول لان الضم في الحول إما لأنه متولد من ماله فيتبعه في الحول لأنه ملك بملك الأصل وتولد منه فيتبعه كالسخال المستولدة في أثناء الحول واما لأنه متفرع منه كربح مال التجارة والمستفاد بملك جديد ليس مملوكا بما ملك به ما عنده ولا تفرع عنه فلم يضم إليه في الحول بخلاف الضم في النصاب لان مقصود النصاب أن يبلغ المال حدا يحتمل المواساة وهو بكثرة المال بخلاف الحول فان مقصوده ارفاق المالك (الأصل الثاني) أن الخلطة في بعض الحول هل تؤثر فيه قولان (القديم) تؤثر و (الجديد) لا (الثالث) إذا ثبت لبعض المال حكم الانفراد في بعض الحول ولبعضه حكم الخلطة في جميعه فعلى القديم يغلب حكم الخلطة في الجميع وعلى الجديد يفرد كل مال بحكمه فيجب في الأول زكاة انفراد ثم خلطة وحكي وجه أنه لا يثبت حكم الخلطة لواحد من المالين لان الأول لم يرتفق بخلطة الثاني فلا يرتفق الثاني بالأول (الرابع) أن المستفاد في أثناء الحول إذا كان عند المستفيد نصاب ثلاثة أضرب (أحدها) أن يكون المستفاد دون نصاب ولا يبلغ النصاب الثاني فلا زكاة فيه (الثاني) أن يكون دون نصاب ويتم به نصاب بأن كان له ثلاثون بقرة فاستفاد عشرا فإذا تم حول الثلاثين وجب فيها تبيع وإذا تم حول العشر وجب فيها ربع مسنة (الثالث) أن يكون نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني كمن عنده أربعون شاة ثم ملك أربعين قد سبق حكمها والخلاف فيها قريبا عدنا إلى مسألتنا فلما ملك الأبعرة الأربعة لم ينعقد الحول فلما ملك الخامس انعقد وكلما ملك بعيرا بعده ضم إلى ما قبله في النصاب لا الحول وينعقد حوله حين ملكه فإذا جاء اليوم الخامس من
(٣٦٧)