نفى الصلاة وإنما فيها الاستغفار ونحن نقول بالاستغفار وبالصلاة بالأحاديث الصحيحة فلم نخالف الآية (الثاني) ان الآية اخبار عن شرع من قبلنا وللأصوليين من أصحابنا وغيرهم خلاف في الاحتجاج به إذا لم يرد شرعنا بمخالفته أما إذا ورد بخلافه فلا حجة فيه بالاتفاق وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بالصلاة (والجواب) عن الحديث وفعل عمر رضي الله عنه انه لبيان الجواز وفعل لاحد أنواع الاستسقاء الثلاثة التي قدمنا بيانها وليس فيه نفى للصلاة ففي هذا بيان نوع وفيما ذكرناه بيان نوع آخر فلا تعارض وقد روى عن عمر أيضا الصلاة (والجواب) عن قياسهم على الزلازل انها لم يسن لها الاجتماع والخطبة بخلاف الاستسقاء فإنهم اجمعوا على أنه يسن فيه الاجتماع والخطبة ولان السنة بينت في الصلاة في الاستسقاء دون الزلازل فوجب اعتمادها دون القياس والله أعلم * (فرع) في مذاهبهم في كيفية صلاة الاستسقاء قد ذكرنا أن مذهبنا انه يكبر في افتتاح الركعة الأولى سبع تكبيرات وفى الثانية خمسا كالعيد وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وعمر بن
(١٠٢)