عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأ وإلا رد التفاوت أو اخذه كذا قاله العراقيون وغيرهم * وحكى ابن كج وجها أنه لا يجزئ بحال لفساد القبض * قال الرافعي وهذا الوجه أولي. والمختار ما سبق وهذا كله في الرطب والعنب اللذين يجئ منهما تمر وزبيب (فاما) مالا يجئ منه فسنذكره إن شاء الله تعالى * قال أصحابنا ومؤنة - تجفيف التمر وجذاذه وحصاد الحب وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مؤنه تكون كلها من خالص مال المالك لا يحسب منها شئ من مال الزكاة بلا خلاف ولا تخرج من نفس مال الزكاة فان أخرجت منه لزم المالك زكاة ما أخرجه من خالص ماله ولا خلاف في هذا عندنا وحكي صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال تكون المؤنة من وسط المال لا يختص بتحملها المالك دون الفقراء لان المال للجميع فوزعت المؤنة عليه قال صاحب الحاوي وهذا غلط لان تأخير الأداء عن وقت الحصاد إنما كان لتكامل المنافع وذلك واجب على المالك والله تعالى اعلم * قال ولا يجوز اخذ شئ من الحبوب المزكاة إلا بعد خروجها من قشورها إلا العلس فان الشافعي رضي الله عنه قال مالكه مخير إن شاء أخرجه في قشره فيخرج من كل عشرة أوسق وسقا لان بقاءه في قشره أصون وان شاء صفاه من القشور قال ولا يجوز اخراج الحنطة في سنبلها وإن كان ذلك أصون لها لأنه يتعذر كيلها والله تعالى أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {فان أراد ان يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح نظرت فإن كان لحاجة لم يكره وإن كان يبيع لفرار من الزكاة كره لأنه فرار من القربة ومواساة المساكين وان باع صح البيع لأنه باع ولا حق لاحد فيه} * {الشرح} قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر والأصحاب إذا باع مال الزكاة قبل وقت وجوبها كالتمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده والماشية والنقد وغيره قبل الحول أو نوى بمال التجارة القنية أو اشترى به شيئا للقنية قبل الحول فإن كان ذلك لحاجة إلى ثمنه لم يكره بلا خلاف لأنه معذور لا ينسب إليه تقصير ولا يوصف بفرار. وان لم يكن به حاجة وإنما باعه لمجرد الفرار فالبيع
(٤٦٧)