مسعود تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك فقال الأشعري وحذيفة صدق " والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بق واقتربت لما روي أبو واقد الليثي " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بق واقتربت الساعة " والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف} * {الشرح} حديث عمر " صلاة الأضحى ركعتان " إلى آخره حديث حسن رواه أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما وسبق بيانه في آخر باب صلاة الجمعة وفى صلاة المسافر وجواز القصر والاتمام وحديث عمرو بن شعيب هذا صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة قال الترمذي في كتاب العلل سألت البخاري عنه فقال ليس في هذا الباب شئ أصح منه قال وبه أقول وهذا الذي قاله فيه نظر لان كثير بن عبد الله ضعيف ضعفه الجمهور واما قوله إن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد فقال البيهقي رويناه في حديث مرسل وهو قول عطاء بن أبي رباح ورواه في السنن الكبير عن عمر رضي الله عنه باسناد ضعيف ومنقطع (وأما قوله) إن الوليد بن عقبة خرج على عبد الله وحذيفة (فرواه) البيهقي باسناد حسن وليس في روايته فقال الأشعري وحذيفة صدق (وأما) حديث أبي واقد (فرواه) مسلم وأما جد كثير بن عبد الله فهو عمرو بن عوف الأنصاري الصحابي توفى بالمدينة آخر خلافة معاوية وأما الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط واسم أبي معيط أبان ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الصحابي وهو أخو عثمان ابن عفان لامه أسلم يوم الفتح: واما أبو واقد فبالقاف واسمه الحارث بن عوف وقيل الحارث بن مالك وقيل عوف بن الحارث شهد بدرا واليرموك والجابية وتوفى بمكة سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين ودفن في مقبرة المهاجرين * وأما قول المصنف لأنه ذكر مسنون فات محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة إذا نسيها أو أدرك الامام بعد فراغه منها (وقوله) كدعاء الاستفتاح معناه ان المنفرد إذا شرع في الفاتحة قبل الافتتاح لا يأتي به بعد ذلك واما المأموم إذا أدرك الامام بعد فراغه منه وشروعه في القراءة أتي به ان لم يخش فوت الفاتحة قبل ركوع الامام نص عليه الشافعي في الام واتفقوا عليه وهذا القياس الذي ذكره فيه انكاران (أحدهما) انه ليس نظير مسألتنا بل نظيرها إذا أدرك الامام في الفاتحة وقد نص في الام على أنه يأتي بالافتتاح هنا (الثاني) أنه ينتقض بمن ترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى منها فإنه يقرأ في الثانية الجمعة والمنافقين بالاتفاق وبمن ترك التعوذ في الركعة الأولى وقلنا يختص بها فإنه يأتي به في الثانية بالاتفاق وبالمسبوق إذا أدرك ركعتين فإنه يأتي بالسورة في الباقتين على الصحيح المنصوص مع قولنا لا تشرع السورة في الأخريين قال الأصحاب إنما يأتي بالسورة لمسكونها فاتته في الأوليين مع الامام والله أعلم *
(١٦)