فهو كما أوفاه في دين فوجب عشر الجميع (السابعة) إذا كان على الأرض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج على مالك الأرض ولا شئ على المستأجر هذا هو المذهب المعروف في كتب الأصحاب وذكر الدارمي في آخر هذا الباب فيه ثلاثة أوجه (أحدها) انه على مالك الأرض فلو شرطه على
(٥٨٠)