فلو اختلف الخارصان في المقدار قال الدارمي توقفنا حتى نتبين المقدار منها أو من غيرهما وحكى السرخسي فيه وجهين (أحدهما) يؤخذ بالأقل لأنه اليقين (والثاني) يخرصه ثالث ويؤخذ بمن هو أقرب إلى خرصه منهما وهذا الثاني هو الذي جزم به الدارمي وهو الأصح والله تعالى اعلم (الرابعة) الخرص هل هو عبرة أم تضمين فيه قولان مشهوران في طريقة الخراسانيين (أصحهما) تضمين ومعناه ينقطع حق المساكين من عين الثمرة وينتقل إلى ذمة المالك (والثاني) عبرة ومعناه انه مجرد اعتبار للقدر ولا ينقطع حق المساكين من عين الثمرة وبالأول قطع المصنف والعراقيون: ومن فوائد الخلاف انه هل يجوز التصرف في كل الثمار بعد الخرص إن قلنا تضمين جاز وإلا ففيه خلاف سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى (ومنها) انه لو أتلف المالك الثمار أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص ولولا الخرص لكان القول قوله في ذلك فان قلنا الخرص عبرة فضمن الساعي المالك حق المساكين تضمينا صريحا وقبله المالك كان لغوا ويبقى حقهم على ما كان وان قلنا تضمين فهل نفس الخرص تضمين أم لابد من تصريح الخارص بذلك فيه طريقان (أحدهما) على وجهين (أحدهما) نفسه تضمين (والثاني) لابد من التصريح قال امام الحرمين وعلى هذا فالذي أراه انه يكفي تضمين الخارص ولا يفتقر إلى قبول
(٤٨١)