الوجه متوقفة على العلم ببقاء شئ منه وعبارة المحاملي في المجموع توافق هذا فإنه قال يصلي ما دام يعلم أن في القبر منه شيئا والمذهب الأول قال أصحابنا رحمهم الله وإذا قلنا بالوجه الضعيف أنه يصلى أبدا فهل تجوز الصلاة على قبر نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيه وجهان مشهوران على هذا الوجه (أصحهما) عند الخراسانيين والماوردي أنه لا تجوز الصلاة قال امام الحرمين وهو قول جماهير الأصحاب وبهذا قطع البندنيجي وآخرون (والثاني) وهو قول أبي الوليد النيسابوري من متقدمي أصحابنا أنه يصلى عليه فرادى لا جماعة قال والنهى الوارد في الأحاديث الصحيحة إنما هو عن الصلاة عليه جماعة وكان أبو الوليد يقول إنا أصلي اليوم على قبور الأنبياء والصالحين وبهذا الوجه الذي قاله أبو الوليد قطع القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والمحاملي في التجريد ورجحه الشيخ أبو حامد في تعليقه والأول أصح والله أعلم * (فرع) إذا دفن من غير صلاة قال أصحابنا يأثم الدافنون وكل من توجه عليه فرض هذه الصلاة من أهل ملك الناحية لان تقديم الصلاة على الدفن واجب وإن كانت الصلاة على القبر تسقط الفرض الا أنهم يأثمون صرح به امام الحرمين والأصحاب ولا خلاف فيه قال أصحابنا لكن لا ينبش بل يصلى على القبر لان نبشه انتهاك له والصلاة على القبر تجزئه هكذا قاله الأصحاب وحكى الرافعي وجها أنه لا يسقط الفرض بالصلاة على القبر وهو ضعيف أو غلط * (فرع) في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على الميت * ذكرنا ان مذهبنا انه يصلي على القبر ونقلوه عن علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قال ابن المنذر رحمه الله وهو قول ابن عمر وأبى موسي وعائشة وابن سيرين والأوزاعي وأحمد وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة لا يصلي على الميت الا مرة واحدة ولا يصلي على القبر
(٢٤٩)