كانت الإبل صحاحا وجب شاة صحيحة كاملة بلا خلاف وإن كانت الإبل مراضا فله يخرج منها بعيرا مريضا وله إخراج شاة فان اخرج شاة فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب (أصحهما) عند المصنف وغيره يجب شاة كاملة كما تجب في الصحاح لأنه لا يعتبر فيه صفة ماله فلم يختلف بصحة المال ومرضه كالأضحية (والثاني) وهو قول أبى علي بن خيران تجب شاة بالقسط فيقال خمس من الإبل قيمتها مراضا خمسمائة وصحاحا الف وشاة الصحاح تساوى عشرة فتجب شاة صحيحة تساوي خمسة فإن لم يوجد بهذه القيمة شاة صحيحة قال صاحب الشامل فرق الدراهم على الأصناف للضرورة وهذا كما ذكره الأصحاب في اجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين إذا أخذ الساعي غير الأغبط ووجب أخذ التفاوت ولم يمكن شراء جزء من بعيريه فإنه يفرقه دراهم والله تعالى أعلم.
(فرع) في شرح ألفاظ الكتاب (قوله) لما روى سويد بن غفلة قال " أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهينا عن الاخذ من راضع لبن وإنما حقنا في الجذعة والثنية " هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما مختصرا قال " فإذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأخذ من راضع لبن " ولم يذكر الجذعة والثنية واسناده حسن لكن ليس فيه دليل للجذعة والثنية الذي هو مقصود المصنف والمراد براضع لبن السخلة ومعناه لا تجزئ دون جذعة وثنية أي جذعة ضأن وثنية معز هذا هو الصحيح المختار في تفسيره وهو معنى كلام جماعة من أصحابنا وقال الخطابي المراد براضع لبن هنا ذات الدر قال والنهي عنها يحمل على وجهين (أحدهما) أن لا يأخذها الساعي لأنها من خيار المال ويكون تقديره ولا يأخذ راضع لبن وتكون لفظة من زائدة كما يقال لأنا كل من الحرام أي الحرام (والوجه الثاني) أن لا تعد ذات الدر المتخذة له فلا زكاة فيها: هذا كلام الخطابي وهو ضعيف جدا أو باطل لان الوجه الثاني مخالف لما أطبق عليه الفقهاء أن الزكاة تجب في الجميع فان حملت ذات الدر على معلوفة فليس له اختصاص بذات الدر (وأما) الوجه الأول فبعيد وتكلف لا حاجة إليه وإنما نبهت على ضعف كلامه لئلا يغتر به كما اغتر به ابن الأثير في كتابه نهاية الغريب والله أعلم * وسويد بن غفلة بغين معجمة ثم فاء مفتوحتين - وسويد جعفي كوفي تابعي مخضرم كنيته أبو أمية أدرك الجاهلية ثم أسلم وقال أنا أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعمر كثيرا قيل مات سنة إحدى وثمانين وقيل بلغ مائة وإحدى وثلاثين سنة وقول المصنف