شاء صلى على الجميع صلاة واحدة وينوى الصلاة على المسلمين من هؤلاء وهذه الكيفية الثانية أولى لأنه ليس فيها صلاة على كافر حقيقة واتفق الأصحاب على أنه مخير بين الكيفيتين وممن صرح بذلك القاضي حسين والبغوي وصاحب البيان والرافعي وآخرون وقطع المحاملي في كتبه والماوردي والمصنف في التنبيه وآخرون بالكيفية الأولى وقطع البندنيجي والقاضي أبو الطيب في المجرد وابن الصباغ وآخرون بالكيفية الثانية ونقلها ابن المنذر عن الشافعي وليس هذا اختلافا بالاتفاق بل منهم من صرح بالجائزين ومنهم من اقتصر على أحدهما ولم ينف الآخر قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال أصحابنا وكذا لو اختلط الشهيد بغيره غسل الجميع وصلى عليهم ونوى بالصلاة غير الشهيد قال القاضي ولو ماتت نصرانية وفى بطنها ولد مسلم وقد تحقق ذلك فان قلنا بالقديم إن السقط الذي لم يستهل يصلي عليه صلي عليها ونوى بالصلاة الولد الذي في جوفها والله أعلم.
(فرع) قد ذكرنا جواز الصلاة على كل واحد من المختلطين مفردا وهذا تعليق للنية احتملناه للحاجة ويجوز التعليق أيضا في الزكاة والصوم والحج في بعض الصور فصورته في الزكاة أن يقول نويت هذا عن زكاة مالي الغائب إن كان غائبا والا فعن الحاضر وفى الصوم ان ينوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان وفي الحج آن ينوى احراما كاحرام زيد.
(فرع) في مذاهب العلماء في اختلاط المسلمين بالكفار الموتى إذا لم يتميزوا * ذكرنا أن مذهبنا وجوب غسل الجميع والصلاة عليهم سواء كان عدد المسلمين أقل أو أكثر وهو مذهب مالك واحمد وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إن كان عدد المسلمين أقل أو أكثر صلي على الجميع وإن كان عدد الكفار أكثر أو استوي العددان لم يصل لأنه اختلط من تحرم الصلاة عليه بغيره فغلب التحريم كما لو اختلطت أخته بأجنبية حرم نكاحها. واحتج أصحابنا بان الصلاة على المسلمين واجبة ولا يمكن الا بالصلاة على الجميع فوجب ذلك لان مالا يتم الواجب الا به فهو واجب وقياسا على ما إذا كان عدد المسلمين أكثر وقولهم اختلط الحرام بغيره ينتقض بما إذا زاد عدد المسلمين وقياسهم على اختلاط أخته بأجنبية ينتقض بأخلاطها بعدد غير محصور فإنه يتزوج واحدة من غير اجتهاد والله أعلم.
(فرع) ذكر المتولي في أول كتاب الصيام أنه لو مات ذمي فشهد عدل بأنه أسلم قبل موته ولم يشهد غيره لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه فيه وجهان بناء على القولين في ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد.
* قال المصنف رحمه الله *