ولهذا لو قال إذا بعت عبدي فقد أوصيت به لفلان فباعه لم تصح الوصية ولو قال إذا مت فعبدي موصى به لفلان صحت الوصية ويؤيده ان فرقة الطلاق تمنع الإرث بخلاف فرقة الموت هذا آخر كلام أبى حامد وكأن حقيقة الفرق الأول أن الحاجة تدعو إلى النظر بعد الموت للغسل ونحوه ولا يعد واحد منهما مقصرا في هذه الفرقة بخلاف الفرقة في الحياة * * قال المصنف رحمه الله * {وان مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك الا رجل أجنبي ففيه وجهان (أحدهما) تيمم والثاني يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله وان مات كافر فأقاربه الكفار أحق بغسله من أقاربه المسلمين لان للكافر عليه ولاية فإن لم يكن له أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين غسله لان النبي صلى الله عليه وسلم " أمر عليا رضي الله عنه ان يغسل أباه " وان ماتت ذمية ولها زوج مسلم كان له غسلها لان النكاح كالنسب في الغسل وان مات الزوج قال في الام كرهت لها ان تغسله فان غسلته أجزأ لان القصد منه التنظيف وذلك يحصل بغسلها وان ماتت أم ولد كان للسيد غسلها لأنه يجوز له غسلها
(١٤٠)