لا شرط ولو أدرك الامام في أثناء الفاتحة أو قد كبر بعض التكبيرات الزائدة فعلى الجديد لا يكبر ما فاته وعلى القديم يكبره ولو أدركه راكعا ركع معه ولا يكبرهن بالاتفاق ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمسا على الجديد فإذا قام إلى ثانيته بعد سلام الامام كبر أيضا خمسا * (فرع) تسن صلاة العيد جماعة وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة المشهورة فلو صلاها المنفرد فالمذهب صحتها وفيه خلاف ذكره المصنف في آخر الباب سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى * (فرع) في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد * قد ذكرنا ان مذهبنا ان في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا وحكاه الخطابي في معالم السنن عن أكثر العلماء وحكاه صاحب الحاوي عن أكثر الصحابة والتابعين وحكاه عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ويحيى الأنصاري والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد واسحق وحكاه المحاملي عن أبي بكر
(١٩)