المروزي لا تجزئه القيمة التي يأخذها الساعي ولا يرجع بها على خليطه لأنه غير الواجب وهذا الوجه غلط ظاهر مخالف لنص الشافعي رضي الله عنه وللأصحاب رحمهم الله تعالى وللدليل والله تعالى اعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * {باب الخلطة} {للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة وهو أن يجعل ما الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحد فإذا كان بين نفسين وهما من أهل الزكاة نصاب مشاع من الماشية في حول كامل وجب عليهما زكاة الرجل الواحد وكذلك إذا كان لكل واحد مال منفرد ولم ينفرد أحدهما عن الاخر بالحول مثل أن يكون لكل واحد منهما عشرون من الغنم فخلطاها أو لكل واحد أربعون ملكاها معا فخلطاها صارا كمال الرجل الواحد في إيجاب الزكاة بشروط (أحدها) أن يكون الشريكان من أهل الزكاة (والثاني) أن يكون المال المختلط نصابا (والثالث) أن يمضى عليهما حول كامل (والرابع) أن لا يتميز أحدها عن الاخر في المراح (والخامس) أن لا يتميز أحدها عن الاخر في المسرح (والسادس) أن لا يتميز أحدهما عن الاخر في المشرب (والسابع) أن لا يتميز أحدهما عن الاخر في الراعي (والثامن) أن لا يتميز أحدهما عن الاخر في الفحل (والتاسع) أن لا يتميز أحدهما عن الاخر في المحلب والأصل فيه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكان فيه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " ولان المالين صارا كما الواحد في المؤن فوجب أن تكون زكاته زكاة المال الواحد} * {الشرح} هذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وسبق بيانه بطوله في أول باب زكاة الإبل وسبق هناك أن البخاري رواه في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه والخلطة - بضم الخاء - والمراح - بضم الميم - وهو موضع مبيتها والمحلب - بكسر الميم - الاناء الذي يحلب فيه وبفتحها موضع الحلب وسنوضح المراد به إن شاء الله تعال قال أصحابنا: الخلطة ضربان (أحدهما) أن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما (والثاني) أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة ولا اشتراك بينهما لكنهما متجاوران مختلطان في المراح والمسرح والمرعي وسائر الشروط المذكورة وتسمي الأولى خلطة شيوع وخلطة اشتراك وخلطة أعيان والثانية خلطة أو صاف وخلطة جوار وكل واحدة من الخطتين تؤثر في الزكاة ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كما الواحد ثم قد يكون أثرها في
(٤٣٢)