(فرع) قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي في البويطي لا زكاة في الحلبة لأنها ليست بقوت في حال الاختيار قال ولا زكاة في السماق قال أصحابنا ولا تجب في الحبوب التي تنبت في البرية ولا ينبته الآدميون وإن كان قد يقتات لأنها ليس مما ينبته الآدمي وهو شرط للوجوب والله تعالى اعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {ولا تجب الزكاة الا في نصاب لما روى أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة ونصابه خمسة أوسق الا الأرز والعلس فان نصابهما
(٥٠٠)